الشيخ فاضل اللنكراني

266

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 2 - لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللَّوث كان الحكم كما تقدّم من إثباته بخمسين قسامة ، وبالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدّعاوي ، اليمين على المدّعى عليه ولا قسامة . فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه ، وإن ردّ اليمين على المدّعى حلف ، وهذا الحلف لا يدخل في الخمسين ، بل لا بدّ في اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الأقوى ( 1 ) . مسألة 3 - لو أراد قتل ذي اللَّوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يردّ عليه نصف